الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ - بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
- المفتشين الرئيسيين في السياحة ومفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- المفتشين ف ي السياحة والمفتش ين الرئيسيين في الصناعة التقليدية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل،
- المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.