الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رؤساء المصالح : 12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م
أ - بعنوان المصالح التقنية، من بين :
- المفتشين الرئيسيين في السياحة ومفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المفتشين في السياح ة والمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.