مرسوم تنفيذي رقم 12-369
· ج.ر عدد 59 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-369 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-203 المؤرّخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.