المادة 9
يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو س نة 1998 والمذكور أعلاه، بمادتين 13 مكرر و 13 مكرر 2 وتحرران كما يأتي :
"المادّة 13 مكرر : يست في د الموظ ف ون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرئي س فرق ة ال تحقيق في التس يير وم حق ق في التسيير الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة المنصوص عليها في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، من الزيادة الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي".
"المادّة 13 مكرر 2 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس فرقة التحقيق في التسيير وللمحقق في التسيير، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 8 من هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة ."2008