مرسوم تنفيذي رقم 12-368
· ج.ر عدد 59 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-368 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها
المادة 6
يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذك ور أعلاه، بم ادة 11 م كرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 11 مكرر : يعين المكلفون بالتدقيق والتحقيق والتلخيص من بين :
1 - الموظفين المنتمين لرتبة مفتش قسم الضرائب على الأقل الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".