مرسوم تنفيذي رقم 12-368
· ج.ر عدد 59 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-368 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها
المادة 5
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 11 : يعين رؤساء فرق التحقيق في التسيير من بين :
1 - المفتشين الرؤساء للضرائب،
2 - مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".