مرسوم تنفيذي رقم 12-368
· ج.ر عدد 59 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-368 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها
المادة 2
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 6 : تتمثل مهام المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية على وجه الخصوص فيما يأتي :
- ................(الباقي بدون تغيير)................".