مرسوم تنفيذي رقم 12-367
· ج.ر عدد 58 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 7
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " RFID " في مأمن.