مرسوم تنفيذي رقم 12-367
· ج.ر عدد 58 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 6
تخضع نشاطات استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " RFID " وتسويقها وصنعها واستغلالها، للرقابة التقنية من أعوان المواصلات السلكية واللاسلكية المؤهلين لذلك.