مرسوم تنفيذي رقم 12-367
· ج.ر عدد 58 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 5
تسلم شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" المعدة، طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بناء على طلب محرر وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
الملحق