مرسوم تنفيذي رقم 12-367
· ج.ر عدد 58 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 4
يتوقف استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها على الحصول مسبقا على شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات هذه الأنظمة وفقا للمواصفات المح ددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أن صنع التجهيزات الخاصة بأنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID"
يخضع لشروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.