مرسوم تنفيذي رقم 12-367
· ج.ر عدد 58 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 3
يجب ألا تستغل أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " RFID "، بكيفية تتسبب في التشويش على مصالح الاتصالات اللاسلكية.
و في إطار استعمالها، لا يمكن مستغل هذه الأنظمة مطالبة السلطة المختصة في الدولة بالحماية من التشويشات التي قد تسببها مصالح الاتصالات اللاسلكية.