المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي قم 12-365 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :