مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 8
يعد المجلس برنامج نشاطاته قبل بداية كل سنة.
ويعد تقريره السنوي عند نهاية كل سنة في أجل أقصاه نهاية شهر يناير من السنة الموالية ويرسله إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك.