مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 6
يمكن ا لمجلس، في إطار نشاطاته وبطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يمكنه أن ينيره في أشغاله نظرا إلى مؤهلاته.