مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 5
يستخلف الأعضاء الدائمون عند انقطاع عهدتهم، بالأعضاء المستخلفين حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية.
يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان الاستهلاك على الأقل.
ويجب أن يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها علاقة بمجال حماية المستهلك.