الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 3
يتكون المجلس من ممثل واحد (1) عن :
أ) بعنوان الوزارات :
- الداخلية والجماعات المحلية،
- الموارد المائية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- التجارة،
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- الاتصال،
- الصيد البحري والموارد الصيدية،
- الطاقة والمناجم،
- التضامن الوطني والأسرة.
ب) بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية :
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- المعهد الوطني للطب البيطري،
- المركز الوطني لعلم السموم،
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- المعهد الوطني لحماية النباتات،
- المعهد الجزائري للتقييس،
- المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
- الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- الغرفة الوطنية للفلاحة.
ج) بعنوان الحركة الجمعوية :
- عن كل جمعية حماية المستهلكين المؤسسة قانونا،
د ) بعنوان الشخصيات الخبيرة :
- خمسة (5) خبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتوجات، يختارهم الوزير المكلف بحماية المستهلك.