مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الرابع — أحكام مالية ونهائية
المادة 25
تضع الوزارة المكلفة بحماية المستهلك تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره.