مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 20
تدون الآراء والاقتراحات والتقرير السنوي في السجل الخاص بعد موافقة المجلس ويمكن أن تنشر في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية وفي كل منشور آخر بعد أخذ رأي الوزير المكلف بحماية المستهلك.