مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الأول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته الذي يدعى في صلب النص " ا لمجلس".
يوضع المجلس لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك.
يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر.