مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 18
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء أعضاء المجلس لاجتماع جديد يجب أن ينعقد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة، يصح اجتماع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.