الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 18
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء أعضاء المجلس لاجتماع جديد يجب أن ينعقد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة، يصح اجتماع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادّ ة 19 : يصادق على اقتراحات المجلس وآرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس ا لمجلس.