مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 14
يمكن أن ينشئ المجلس بداخله لجانا مختصة دائمة أو مؤقتة يحدد اختصاصها وعددها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي للمجلس.