مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 12
يتكون مكتب المجلس من :
- رئيس ا لمجلس، رئيسا،
- نائب رئيس،
- منسقي اللجان المتخصصة المذكورة في المادة 14 أدناه.
يجتمع المكتب بطلب من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يحدد سير المكتب ومهامه بموجب النظام الداخلي للمجلس.