مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 11
ينتخب رئيس المجلس من بين ممثلي جمعيات حماية المستهلكين أعضاء ا لمجلس.
وينتخب نائب الرئيس من بين ممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية أعضاء ا لمجلس.
تحدد شروط وكيفيات الانتخاب بموجب النظام الداخلي للمجلس.