مرسوم تنفيذي رقم 12-346
· ج.ر عدد 54 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-346 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 6
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012.
عبد المالك سلال 21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية