مرسوم تنفيذي رقم 12-346
· ج.ر عدد 54 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-346 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية".