مرسوم تنفيذي رقم 12-342
· ج.ر عدد 51 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-342 مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 79 و 82 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم وفق الملحقين الأول والثاني المرفقين عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.