مرسوم تنفيذي رقم 12-342 · ج.ر عدد 51 لسنة 2012 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-342 مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.