مرسوم تنفيذي رقم 12-340
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة 4
تتمم أحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 سبتمبر سنة 2012 م "المادّة 8 : ........................................................
وتشمل هذه التعويضات المالية شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة و/أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية، وكذا مصاريف التسيير".