المادة 2
تعدل و تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر س نة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يمنح معاش التقاعدالنسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا خمس عشرة (15) سنة على الأقل، دون أي شرط للسن.
يصادق الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات العمل المؤداة من طرف أعوان الحرس البلدي في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد سنة 1992، طبقا للتنظيم المعمول به.
يترتب على سنوات العمل المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، تحويل اشتراكات الحصص الخاصة بالتقاعد من الصندوق العسكري للتقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تعد المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجداول المتضمنة طلبات معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي وترسلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد".