مرسوم تنفيذي رقم 12-332
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-332 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 3
يتمّ سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية، بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
تسلم الاستمارة، إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا بناء على تقديم رسالة تُعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات.