مرسوم تنفيذي رقم 12-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-32 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي ت علق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/ أو الطعن القضائي بشأنهم
المادة 6
يضبط الوالي القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى :
- رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية،
- رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.