مرسوم تنفيذي رقم 12-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-32 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي ت علق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/ أو الطعن القضائي بشأنهم
المادة 4
تدرس الاعتراضات المقدمة من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة
(3) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.