مرسوم تنفيذي رقم 12-316
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية
المادة 3
يدير المركز مدير، يساعده مدير مساعد وأمين عام.
يزود المركز بمجلس علمي يشكل طبقا لأحك ام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.