المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمى "مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية " ويدعى في صلب النص " المركز ."
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعي ة، ويخضع لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.