المادة 2
تشتمل مدونة نفقات وإيرادات ميزانية البلدية على قسمين :
- قسم التسيير،
- قسم التجهيز والاستثمار.
يتشكل كل قسم من الإيرادات والنفقات الواجبة التوازن إجباريا.
المادّ ة 3 : يشتمل قسم التسيير للميزانية والحساب الإداري على نفقات البلدية وإيراداتها للمصالح الآتية :
- المصالح غير المباشرة،
- المصالح الإدارية،
- المصالح الاجتماعية،
- المصالح الاقتصادية،
- المصالح الجبائية.
المادّ ة 4 : يشتمل قسم التجهيز والاستثمار للميزانية والحساب الإداري على ما يأتي:
- نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار العمومي والجماعي،
- نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار لحساب الغير والتعاون ما بين البلديات،
- الحركات المالية بين البلدية ووحداتها الاقتصادية.