مرسوم تنفيذي رقم 12-315
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
يعد من النفقات المحددة لدى قفل السنة المالية ما يأتي :
1 - الالتزام بنفقات التسيير المتبوعة بالأعمال المنجزة عند 31 ديسمبر من السنة المعنية سواء أمر بصرف هذه النفقات أم لا،
2 - الالتزام بنفقات البرامج المنتهية المتبوعة بالأعمال المنجزة عند نفس التاريخ المذكور أعلاه،
3 - الالتزام بنفقات العمليات الخارجة عن البرامج، سواء كانت متبوعة بأوامر بصرفها أم لا عند قفل السنة المالية.