الباب الثالث — مدونة حسابات النفقات والإيرادات
المادة 11
ترتب النف قات والإيرادات داخل الب رامج والعمليات الخارجة عن البرامج المذكورة في المادة 8 أعلاه، في الحسابات الآتية :
الحساب 06 - العجز أو الفائض المنقول، الحساب 10 - ا لمخصصات، الحساب 13 - الإعانات التي تدفعها البلدية، الحساب 14 - مساهمات الغير في أشغال التجهيز، الحساب 16 - القروض والتسبيقات، الحساب 17 - مداخيل القطاع الاقتصادي، الحساب 23 - الأضرار، الحساب 24 - الأملاك المنقولة والعقارية، الحساب 25 - القروض التي تقدمها البلدية وتزيد مدتها على السنة، الحساب 26 - السندات والقيم، الحساب 27 - مخصصات للوحدات الاقتصادية البلدية، الحساب 28 - الأشغال الجديدة والترميمات الكبرى.