مرسوم تنفيذي رقم 12-313
· ج.ر عدد 48 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-313 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 ي ناي ر سنة 1992، المع دل وال متمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا المرسوم .