مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وينتخب ممثل المتربصين لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، فإن العضو المعين أو المنتخب حديثا يخلفه إلى غاية انتهاء العهدة.