الباب الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، ويتكون من:
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزارة التعليم والتكوين المهنيين،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير جهوي للخزينة يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية،
- ممثل المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة،
- ممثل ينتخبه المتربصون.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته.