مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 33
تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
وتخضع المدرسة لهيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 34 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات سنوية تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المتصلة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.