مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 32
يعد مدير المدرسة مشروع ميزانيتها ويعرضه على مجلس التوجيه للتداول بشأنه.
كما يعرض مشروع الميزانية على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.