مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 30
يتحصل الطلبة عند انتهاء التكوين المتخصص وفي حالة نجاحهم، على شهادة تسلمها المدرسة الوطنية للخزينة.
المادّ ة 31 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلة لإدارة الخزينة وكذا المنتمون للمؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.