مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 22
تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بضمان الشؤون المتعلقة بالإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وحفظ أرشيف المدرسة وتسيير الوسائل المادية.
المادّ ة 23 : يساعد نواب المدير في أداء مهامهم رؤساء مصالح، يحدد عددهم وصلاحياتهم في إطار تنظيم المدرسة.