مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة ويحدد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص " المدرسة ."
المادّ ة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تت متع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ت وضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية.