مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 18
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين في إطار صلاحياته بأي شخص على سبيل الاستشارة يراه كفءا لدراسة المسائل التي تعرض عليه.