الباب الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 14
يتولى م دير المدرسة، على الخصوص، ما يأتي :
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته ومداولاته،
- يعد مشروع تنظيم المدرسة،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة،
- يحضّر مشاريع الميزانية ويعد حسابات المدرسة،
- يبرم الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بمهام المدرسة، في إطارالتنظيم المعمول به،
- يسهر على حسن سير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء الترشيحات وتقييم المتربصين،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري الذي يرسله للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس التوجيه.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود اختصاصاتهم وفي إطار التنظيم المعمول به.
القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادّ ة 15 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع البرامج ومنهجيات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- تقييم برامج الدراسة،
- مشاريع البحث المقترحة،
- تنظيم وسير التربصات الميدانية،
- توظيف المكونين والأساتذة،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات،
- مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و الأجنبية،
- منشورات المدرسة،
- كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي والمتعلقة بمهامها.