الباب الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص يشترك في التأشير عليه وتوقيعه وإمضائه رئيس المجلس ومدير المدرسة.
ترسل محاضر اجتماع مجلس التوجيه خلال الشهر الموالي للاجتماع إلى الوزير الوصي وإلى كل عضو من أعضائه.
وفي حالة عدم إبداء رفض صريح من السلطة الوصية، تعد المداولات قابلة للتنفيذ خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية، وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية، لا يمكن أن تنفذ إلا بعد القبول الصريح للسلطة الوصية.