المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 34 من المرسوم التنف يذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والم ت ع لق بال مدرسة الوطن ية لل ص حة الع مومية، كما يأتي :
"المادّة 34 : تكون للمترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية صفة الطلبة ويتقاضون خلال فترة التكوين منحة شهرية للدراسة يحدد مبلغها كما يأتي:
- 60 % من مبلغ الراتب الأساسي لرتبة الاستقبال للموظف المتربص في السنة الأولى،
- 80 % من مبلغ الراتب الأساسي لرتبة الاستقبال للموظف المتربص في السنة الثانية.
تطبق أحكام هذا المرسوم على طلبة المدرسة ابتداء من بداية تكوينهم".